نظره حول أكثر المواد استخداماً في جرائم المعلوماتيه:
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية واستشارية واخباريه فقط، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامي معتمد
إعداد الاستاذ / محمد كامل
المحامي / الخرطوم
مقدمة
نجد أن التطور التكنولوجي السريع أدى إلى مايعرف بثورة المعلومات وكان من نتائجها ظهور العديد من وسائل الاتصال الحديثه، ومنها شبكة الانتر نت، وهي أفضل الوسائل لنقل المعلومات، ونجد أن أجهزة الجوال هي من أكثر وسائل الاتصال المعمول بها حول استخدام الانترنت، فهذه التكنلوجيا المستخدمه في حياتنا اليوميه بصوره كبيره، المتمثله في التجاره الالكترونيه عبر الوسائط والسوشال ميديا عموما، تلعب دور كبير في حركة التجاره والبضائع وهي الغايه التي وجدت من أجلها التكنلوجيا بصوره أكبر، ولكن نجد ان أكثر من يستخدم هذه الوسائل يستخدمها بصوره سيئه جدا من خلال نشر المعلومات والأخبار الكاذبه واشانه السمعه والسباب، ويتم ذالك غالبا عبر أجهزة الجوال ووسائل التواصل المعروفه واتساب فيس بوك وغيره، من تهكير الحسابات واشانة سمعة البعض وذالك بنشر الصور والأفلام وإساءة الأفراد عبر هذه الوسائط، لذالك نجد أن المشرع السوداني قدم قام بسن قانون جرائم المعلوماتيه لعام 2007م والذي بدوره تم تعديله في العام 2018م في بعض النصوص منها المواد الأكثر استخداما وهي الماده 25السباب والماده 26اشانة السمعه، حيث كانت الماده 17اشانة السمعه قاصره والتي تقراء كالآتي (كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو مافي حكمها لاشانة السمعه يعاقب بالسجن مده لاتتجاوز سنتين أو بالغرامه أو بالعقوبتين معا) فشابها بعض القصور حيث كانت جريمة السباب تدخل في حكمها وذالك لأن السب عن طريق هذه الوسائل لم يكن له نص قبل التعديل فكانت المحكمة تجتهد وتدخل جريمة السب في النص ولاتجتهد بالذهاب للقانون الجنائي العام لسنة 1991م الماده 160 الاساءه والسباب، فكانت محكمة المعلوماتيه تقوم بتوجيه الاتهام تحت الماده 17، لكن نجد أن المشرع تدارك هذا الأمر وقام بتعديله ، ويوجد نص جديد وهو نص الماده 25تعديل 2018الاساءه والسباب، وقام بإستبدال الماده 17 بالماده 26اشانه السمعه وقفل الباب امام الاجتهاد لأن النصوص الجنائيه يجب أن تكون واضحه لالبس فيها ولاغموض.
ومن المواد الشائعة الاستخدام الماده 10التهديد والابتزاز عبر وسائل التواصل والتي تقراء كالآتي (كل من يستعمل شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو مافي حكمها في تهديد أو ابتزاز شخص أخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعا، يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنتين أو بالغرامه أو العقوبتين معا)
وتعرف جريمة المعلوماتيه بالآتي ( كل فعل إجرامي متعمد إذا كانت صلته بالمعلوماتيه تنشأ عنه خساره تلحق بالمجني عليه أو كسبا بحق الفاعل) ونجد خبراء المنظمه الاوروبيه للتعاون والتنمية قالو ان المقصود بالجريمه المعلوماتيه هي (كل سلوك غير مشروع أو منافي للأخلاق أو غير مسموح به يرتبط بالمعالجه الاليه للبيانات أو نقلها) كتاب الدكتور محمد الفاتح ادريس الطيب.
نجد أن هذا القانون يجهل به كثير من العامه وبعض القانونيين، وذالكض من خلال وقوع هذه الجرائم بصوره يوميه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولايلقي لها بال وهي من الخطورة بمكان ، وبالأخص جرائم السباب واشانة السمعه حيث يقوم البعض بالاساءه لشخص في تعليق أو إرسال اساءه عبر التلفون.
لذالك قامت النيابه العامه بعد وضع قانون جرائم المعلوماتيه بانشاء نيابه متخصصه في جرائم المعلوماتيه و التي يقع مقرها في مدينة بحري، وهي تشمل كل الجرائم الواقعه عبر الانترنت. والتي تحيل بدورها البلاغات إلى محكمة جرائم المعلوماتيه التي يقع مقرها الان بالخرطوم( 2) وهي محكمة جنائيه تختص بالفصل في الجرائم التي تحال لها من نيابة جرائم المعلوماتيه ، وهي محكمة جنائيه عاديه تطبق نصوص قانون الاجراءات الجنائيه 1991م، وتقوم بتوقيع العقوبات التي نص عليها قانون جرائم المعلوماتيه 2007م/تعديل 2018م، كما تعلمون قضية الاتهام والدفاع، ولكن تعتمد بصوره كبيره في بيناتها على المستندات المستخرجه من الوسائط (اسكرين شوت للمحادثات أو المنشورات أو التعليقات). فهي تشبه الدعوى الإدارية في اعتمادها على المستندات.
وهذا القانون يشمل على عقوبات رادعه لكل من يستخدم وسائل التواصل بصورة سيئة ولاحقاً تم تعديله في العام 2020م بإضافة المواد ٢٥ و٢٦ الماده ٢٥ تتحدث عن الاسأءة والسباب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي واعتبرات اي اسأءة عن طريق الوسائط الاكترونيه جريمة معلوماتيه وتم إضافة الماده ٢٦ بدلا عن الماده ١٧ والتي تتحدث عن إشانة السمعه عبر الوسائط الاكترونيه.
تعليق موقع Your Legal Advisor – مستشارك القانوني
يُثمن موقع Your Legal Advisor – مستشارك القانوني الجهد القانوني المتميز الذي قدّمه الأستاذ محمد كامل المحامي في مقاله حول أكثر المواد استخدامًا في جرائم المعلوماتية، لما يمثله من معالجة قانونية واقعية لواحد من أخطر فروع الجريمة المعاصرة، وهي الجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية، التي أصبحت تمثل تحديًا متزايدًا أمام أجهزة العدالة في السودان والعالم.
لقد شكّلت ثورة الاتصالات والمعلومات تحولًا جذريًا في أساليب الحياة اليومية، فكما يسّرت التكنولوجيا معاملاتنا، فتحت في المقابل الباب لظهور أنماط جديدة من السلوك الإجرامي، أبرزها التهكير، والابتزاز الإلكتروني، والتشهير، وإشانة السمعة عبر الوسائط، وهي أفعال تُعدّ تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي والأسري والاقتصادي. ولهذا السبب كان من الطبيعي أن يتدخل المشرّع السوداني بوضع قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، ثم تعديله في عامي 2018 و2020م، لتواكب نصوصه التطور السريع في الجريمة الإلكترونية.
وقد أشار الكاتب إلى نقطة جوهرية حين تناول المادتين (25) و(26) بعد تعديل عام 2018م، واللتين تُعدان اليوم من أكثر النصوص استخدامًا في المحاكم والنيابات. فالمادة (25) تتناول جريمة الإساءة والسباب عبر الوسائط الإلكترونية، بينما جاءت المادة (26) لتحل محل المادة (17) القديمة، وتنظم إشانة السمعة عبر الوسائط الإلكترونية بصورة أكثر دقة وشمولًا، لتسد بذلك ثغرة كانت تُحدث اضطرابًا في التطبيق العملي، حيث كانت المحاكم سابقًا تُدخل جريمة السب ضمن مفهوم إشانة السمعة دون سند تشريعي واضح.
إن ما قام به المشرّع السوداني من تعديل يُعتبر خطوة تشريعية مهمة للغاية، إذ جعل نصوص القانون الجنائي تتماشى مع الواقع العملي والتقني، وأغلق الباب أمام الاجتهادات القضائية التي كانت تُثير تناقضًا في الأحكام. فوضوح النصوص الجنائية شرط أساسي لتحقيق مبدأ الشرعية الجنائية الذي يقضي بألا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهذا ما أشار إليه الكاتب بوضوح، مؤكداً أهمية أن تكون النصوص خالية من الغموض واللبس.
كما أن المادة (10) من القانون والمتعلقة بالتهديد والابتزاز عبر الوسائط، تمثل إحدى المواد المحورية في التطبيق، إذ تغطي عددًا كبيرًا من الوقائع التي يُرتكب فيها الفعل الإجرامي عبر الهاتف أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، من تهديد بنشر صور أو معلومات خاصة، إلى طلب أموال أو خدمات مقابل السكوت. وهذه المادة تجسد خطورة الابتزاز الإلكتروني الذي بات ظاهرة متنامية في المجتمع السوداني، لاسيما مع ضعف الوعي القانوني والتقني لدى المستخدمين.
من الناحية القانونية، فإن جريمة المعلوماتية يمكن تعريفها — كما أوضح الكاتب — بأنها “كل فعل إجرامي متعمد تكون صلته بالمعلوماتية سببًا في إحداث خسارة أو تحقيق كسب غير مشروع”، وهي بذلك تختلف عن الجرائم التقليدية بكونها مرتكبة عبر وسيط تقني أو رقمي، مما يجعل إثباتها يعتمد بصورة رئيسية على الأدلة الإلكترونية مثل لقطات الشاشة (Screenshot)، أو السجلات الرقمية، أو تقارير فحص الأجهزة. وهذا ما يفسر اعتماد محكمة جرائم المعلوماتية على البينات المستندية أكثر من الشهادات المباشرة، وهو ما يجعلها قريبة في طبيعتها من الدعاوى الإدارية من حيث طريقة الإثبات.
ويُثني موقع Your Legal Advisor – مستشارك القانوني على الإشارة المهمة التي وردت في المقال بخصوص إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة لجرائم المعلوماتية، فهذه الخطوة تُعتبر تطورًا مؤسسياً مهماً في منظومة العدالة السودانية، لأنها تُعزز من كفاءة التحقيق والفصل في هذا النوع من القضايا التي تحتاج إلى معرفة تقنية متخصصة وإلمام بالبرمجيات وأدوات التتبع الإلكتروني.
ومن منظور تشريعي أوسع، يرى الموقع أن الحاجة باتت ملحّة لتوسيع نطاق قانون جرائم المعلوماتية ليشمل أنواعًا جديدة من الأفعال الإلكترونية، مثل الجرائم المالية عبر التطبيقات المصرفية، والاختراقات السيبرانية لأنظمة المؤسسات الحكومية والخاصة، والاحتيال عبر المنصات الرقمية، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي أرستها اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
كما يدعو Your Legal Advisor – مستشارك القانوني إلى تكثيف حملات التوعية القانونية والإعلامية للمواطنين حول خطورة نشر أو تداول المعلومات المسيئة عبر الإنترنت، فالكثير من القضايا تُرفع بسبب جهل المستخدمين بطبيعة الأفعال المجرّمة إلكترونيًا، خصوصًا ما يتعلق بالمنشورات والتعليقات في الفيسبوك والواتساب، والتي قد تُعدّ بموجب القانون جريمة مكتملة الأركان حتى وإن لم تُقصد بها الإهانة المباشرة.
الخاتمه
وفي الختام، يُعبّر الموقع عن تقديره العميق للمقال الذي قدّمه الأستاذ محمد كامل، لما يحتويه من تحليل قانوني موضوعي ورؤية إصلاحية مهمة تسلط الضوء على واقع قانون جرائم المعلوماتية في السودان، وتدعو إلى تطوير التشريعات ورفع الوعي القانوني لمواكبة التحولات الرقمية. إن مثل هذه الكتابات تسهم في بناء ثقافة قانونية مجتمعية تحترم الخصوصية الإلكترونية وتدعم مبدأ سيادة حكم القانون في الفضاء الرقمي.