أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

إجراءات الاتهام امام النيابة


 محاضرات في قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م

تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية واستشارية واخباريه فقط، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامي معتمد
 المحاضرة الرابعة

 إجراءات الإتهام امام النيابة سلطة إسقاط الادانة وتلقى الإقرارات والعفو العام والوعد بوقف تنفيذ العقوب 



إعداد المستشار مصعب عادل 
مستشار قانوني بوزارة العدل 

اولاً:إجراءات الاتهام أمام النيابة

ثانياً السلطات المتعلقة تلقي الإقرارات ووقف تنفيذ العقوبة والوعد بوقف تنفيذ العقوبة وسلطة رئيس الجمهورية في العفو العام     

اولاً : إجراءات الإتهام أمام النيابة

  توجيه التهمة وشطبها في النيابة:

 المواد (57/56) المادة (56) تحدثت عن توجيه التهمة حيث أجازة لوكيل النيابة بعد فتح الدعوى و ساع المشتبه فيه، إذا تبين له من حيثيات التحري ان الوقائع تشكل جريمة حسب الظاهر يوجه التهمة ويخطر المتهم بحقه في الاستئناف

شطب التهمة في النيابة

 (57) : يجوز لوكيل النيابة أن يقرر شطب التهمة بعد توجيهها إذا قرر أن البيانات لا تكفي للسير في الدعوى الجنائية .

   إذا قرر وكيل النيابة. الشطب التهمة  عليه  رفع القرار إلى وكيل النيابة الاعلى .

ثانياً : السلطات المتعلقة بوقف الاجدراءات ووقف  تنفيذ العقوبة وتلقي الإقرارات وسلطة رئيس الجمهورية في العفو العام 

سلطة النائب العام في وقف الإجراءات

 سلطة وكيل النيابة في الوعد بوقف تنفيذ العقوبة

   سلطة القضاة في تلقي الإقرارات

  سلطة رئيس الجمهورية

1/سلطة النائب العام

شروط صدور قرار النائب العام تحت المادة (58) أو قيود صدور قرار النائب العام: 

1- يجب أن تـكون الجريمة  تعزيرية فلا يجوز للنائب العام أن يستعمل هذه السلطة في جرائم الحدود أو القصاص أو جرائم الحق الخاص

  2/ يجب أن يكون قرار النائب العام بوقف الإجراءات مسبباً.

  3. يجب أن يكون تدخل النائب العام بعد إكتمال التحري وقبــل صدور حكم ابتدائي

  4. يجب أن يكون القرار صادر من النائب العام.

أسباب تدخل النائب العام:

   لم يبين  القانون أسباب تدخل النائب العام ولم يتعرض لها القضاء  في أحكامه غير أنه ذكره عرضاً أن النائب العام لا يتدخل إلا للمصلحة العامة ولم يناقش الفقه في السودان معيار المصلحة العامة.

  و في الواقع النائب العام لا يتدخل إلا إذا كانت هنالك مصلحة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو أمنية تكوون أولى بالاهتمام والرعاية.

التكييف القانوني لسلطة النائب العام بوقف الإجراءات:

   هو  محل جدل واسع بين قضاة المحكمة العليا،  هل هي سلطة شبه قضائيى ام شبه إدارية وهل هي سلطة مطلقة أم تقديرية؟ في ح س / ضد/ زهراء آدم عمر

  ارست المحكمة العليا مبدأ مفاده أن سلطة النائب العام في وقف الإجراءات هي سلطة إدارية لا يخضع فيها لرقابة المحكمة العليا.

  وفي عام 1994م تقدم النائب العام إلى المحكمة العليا الدائرة الدستورية للاستفسار حول التكييف القانوني لسلطته بوقف الإجراءات  ،هو قرار عادي فإذا استوفى لشروط الطعن فيه يجوز الطعن فيه.أما في ح م /ضد / أحمد إسماعيل يوسف، أرست المحكمة مبدأ مفاده أن سلطة النائب العام في وقف الإجراءات هي سلطة شبه قضائية  وبتاريخ 2010/6/2م أصدر رئيس المحكمة الدستورية قرار يقضي بالآتي

ان القرار الذي يصدر من النائب العام بوقف الإجراءات هو قرار إداري ولا يجوز الطعن فيه أمام أي محكمة ولالمحكمةالدستورية إلا إذا كان فيه انتهاك لحق دستوري.

ما هو الأثر الذي يترتب على استعمال: النائب العام لسلطته؟

  إنهاء الدعوى الجنائية أي شطبها.

2/سلطة وكيل النيابة الأعلى في الوعد بوقف تنفيذ العقوبة:

 م(59) نص المشرع: يجوز لوكيل النيابة الأعلى وفي سبيل الحصول على شهادة لشخص متهم مع غيره في جريمة ذات عقوبة تعزيرية لا يكون له فيها الدور الأكبر أن يتخذ قرار مسبب قبل المحاكمة بوعد المتهم المعني بوقف تنفيذ أي عقوبة قد توقع عليه شريطة أن يفشي بكل الظروف والملابسات المتعلق بالجريمة وعن شخص آخر له علاقة بها.

شروط صدور القرار:

  يجب أن يكون قرار الوعد بوقف تنفيذ العقوبة صادر من وكيل النيابة الأعلى.

  يجب أن تكون الجريمة ذات عقوبة تعزيرية

 يجب أن لا يكون للمتهم الموعود الدور الأكبر في ارتكاب الجريمة

 يجب أن يوفي المتهم بالشروط التي عرض العفو بناء عليها

  يجب أن يكون قرار وكيل النيابة الأعلى مسبباً

إجراءات محاكمة المتهم الموعود

  عند عرض العفو على المتهم الموعود نكون أمام فرضين:

  الأول: أن يوفي المتهم الموعود بالشرط التي من أجلها عرض العفو

  الثاني: أن لا يوفي المتهم الموعود  بالشروط التي عرض العفو بناء عليها

 وفي جميع الأحوال يستجوب المتهم الموعود كشاهد ويخاطب ويحاكم كمتهم لحين صدور قرار المحكمة، وبعد ذلك تعقد محكمة منفصلة للمتهم الموعود وذلك للتحقق من وفاءه بالشروط، فإذا ثبت للمحكمة أن المتهم الموعود قد أوفى بهذه الشروط تصدر المحكمة أمرا بوقف تنفيذ العقوبة، أما إذا ثبت أنه لم يوفي بالشروط التي عرض العفو بناء عليها تصدر المحكمة أمرا بتنفيذ العقوبة.

  4/سلطة رئيس الجمهورية : نص المشرع على منح رئيس الجمهورية في  قانون الإجراءات الجنائية

   1/ سلطة إسقاط الإدانة  والعقوبة بموجب أحكاك (208 209)2

  2/ سلطة في العفو  العالم بموجب م (200)

  أولاً: سلطة رئيس الجمهورية في إسقاط الإدانة والعقوبة : هذه السلطة بموجبها يحق لرئيس الجمهورية في غير  جرائم الحدود أن يسقط الإدانة والعقوبة، كما يجوز له استعمال هذه السلطة أيضاً في جرائم القصاص وجرائم الحق الخاص ويشترط لذلك  موافقة المضرور أو بعد استيفاء الحق المحكوم به.

اجراءات الإسقاطة

   تكون بطريقتين

 الأول: أن يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار من تلقاء نفسه وفي  هذه الحالة يصدر القرار بعد التشاور مع النائب العام.

  الثاني: أن يقدم طلب من المحكوم عليه أو ذويه للنائب العام للتوصية بشأته لرئيس الجمهورية في هذه الحالة يصدر قرار الإسقاط بعد التشاور مع رئيس القضاء

ثانياً : سلطة رئيس الجمهورية في العفو العام

 سلطة رئيس الجمهورية في العفو العاما نص المشرع: يجوز لرئيس الجمهورية بموجب المادة (211) أن يصدر قرار العفو العام عن أي حالات اشتباه أو اتهام بجرائم لم يصدر بشأنها حكم نهائي، ويصدر قرار العفو بعد التشاور مع النائب العام:

الفرق بين إسقاط الإدانة والعفو العام

 سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة لا يمارسها الرئيس إلا بعد حكم، أما سلطة العفو العام فيمكن للرئيس أن يمارسها حتى في مرحلة التحريات الأولية.

 لا يجوز فتح دعوى جنائية يكون قد شملها عفو عام من رئيس الجمهورية .

المصادر الموثوقة 

 لمشاهدة المحاضرة على اليوتيوب اضغط على الفيديو ادناه 

 

 


Your Legal Advisor مستشارك القانوني
Your Legal Advisor مستشارك القانوني
تعليقات