أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

دراسة حول مشروع قانون نقابات العمال لسنة 2020م

دراسة حول مشروع قانون نقابات العمال لسنة 2020م 

تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية واستشارية واخباريه فقط، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامي معتمد
إعداد المستشار / مصعب عادل سليمان 

المستشار القانوني بوزراة العدل 

مقدمة 

في العام 2020م تم إعداد مشروع قانون نقابات العمال لسنة 2020م من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وفور الاطلاع على نسخة من ذلك المشروع   شرعت في إعداد  دراسة مختصرة تحتوي بعض من الملاحظات بغرض تقديم الراي حول  عدد من نصوص  المواد الوارده في مشروع نقابات العمال لسنة 2020م وبما ان مشروع قانون نقابات العمال لسنة 2020م هو موضوع ذو اهمية  كبيرة  ولا يمكن اعداد دراسة حول هذا القانون بشكل كامل حيث يحتاج الامر لمراجعة شاملة لمشروع القانون المطروح  ومقارنته بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي سوف ينضم اليها السودان كما جاء في مسودة القانون  ومقارنة تلك النصوص الواردة في مشروع القانون بمعايير العمل الدولية  وقد اختصرت الدراسة التي قمت باعدادها في الاتي :

للإطلاع علي مسودة القانون اضغط هنا

  

المادة

التعديل

الاسباب الموجبة

ديباجة القانون   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المادة (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

المادة (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

المادة (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

المادة (12)

بعد العنوان يجب اضافة ديباجة للقانون  مثال :

عملاً باحكام المادة 25/3/ من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل 2020م اجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزارء ووقع رئيس مجلس السيادة القانون الاتي نصه :

 ثم بعد ذلك اسم القانون  وبدء العمل  به.

 

 

اقترح ان يتم التعديل بحذف كلمة يعمل به من تاريخ التوقيع عليه واضافة عبارة ( من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) بدلاً عنها

 

 

 

 

 

تعدل لتصبح

( يلغي قانون نقابات العمال لسنة 2010م على ان تظل جميع اللوائح والاوامر والاجرءات التي  صدرت بموجبه سارية الي ان تلغى او تعدل وفقاً لاحكام هذا القانون )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقترح تعديل المادة وتغير اسم المادة ليصبح تطبيق وإستثناء وتقراء كالتالي :

(1)            تطبق أحكام هذا القانون على اي تنظيم نقابي كون وفقاً لاحكامة.

(2)            يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون

(أ‌)   القضاة

(ب)المستشارون القانونين بوزارة العدل

   (ج)أعضاء النيابة العامة

   (د) فراد القوات النظامية

   (هـ) شاغلو الوظائف الذين يعتبرون مندوبين مفوضين عن صاحب العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صياغة النصح ليكون كالتالي : ( على اللجان التمهيدية أو التنظيمات النقابية أو اللجان التسيرية التي انشأت بقرار من السلطات المختصة أو تكونت بجمعيات عمومية عقدت بعد الحادي عشر من ابريل 2019م توفيق اوضاعها في فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ سريان هذا القانون وفقاً لأحكام المواد (21,22,23,24) من هذا القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

اقترح تعديل المادة بفقراتها الاربعة والتي حصرت أهداف التنظيمات النقابية وارى انه يجب عدم حصر اهداف التنظيمات النقابية فقط في ما ورد في الفقرات الاربعة حيث ان التنظيمات النقابية تعلب دوراً هاماً في التأثير على السياسات في الدول وجميع مناحي الحياة واقترح ان يكون التعديل كالتالي :

( يكون للتنظيمات النقابية بإعتبارها منظمات مدنية طوعية ديمقراطية مستقلة ودائمة الاهداف والان شطة المنصوص عليها في نظامها الداخلي وما تخرج به مؤتمراتها ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

اقترح تعديل المادة  لتكون كالتالي :

6. يهدف هذا القانون الي ضمان حق تكوين النقابات والتنظيمات  النقابية والانضمام اليها وانتخاب ممثليها وإعداد لوائحها ونظمها الاساسية وتنظيم إدارتها ونشاطها وصياغة برامجها واكتساب شخصيتها الاعتبارية في المفاوضات الجماعية والانضمام الي التنظيمات الدولية بحرية ودون تدخل ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اقترح اضافة بند خامس  للمادة 8 تنص على الاتي : (5)

( دون الاخلال بأحكام البند (1) يحظر على التنظيمات النقابية ان تمارس نشاطاطها  بما في ذلك الوقفات السلمية والعيان المدني والاضراب عن العمل والتظاهرات السلمية على اساس حزبي أو طائفي أو عرقي أو جنسيى ).

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ارى تعديل المادة بحذف الفقرتين وان تكون المادة 12 كالتالي :

( يجوز لاي عامل أن يجمع بين عضوية أكثر من تنظيم نقابي أو إتحاد مهني منشأه  بموجب أحكام هذا القانون وفقاً لما تنظمه اللوائح والنظم الاساسية لهذه التنظيمات والاتحادات

تأتي  ديباجة القانون بعد عنوانه مباشرة وتتكون من عناصر رئيسية مثل المسؤل المخول له قانوناً وفقاً للوثيق الدستورية باصدار القانون وعبارة تفيد اطلاعه على النص الوارد في الوثيقه الدستورية الذي  يمنحه سلطة الاصدار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللوائح  والاوامر والاجرءات التي صدرت بموجب القانون السابق صدرت ا ستناداً على أحكام ذلك القانون مما يفترض معه شرعيتها في تلك الفترة ويجب ان تظل هذه الاوامر سارية الي ان تلغي او تعدل بنفس الطرق التي صدرت بها ووفقاً لاحكام القانون الجديد حتى لايترك الغاء تلك الاوامر بمجرد صدور القانون فراغ في عمل اللجان التسيرية والنقابات التي تكون بموجب جميعيات عمومية بعد الحادي عشر من ابريل ويجب ان تلغي تدريجياً الي حين توفيق اوضاع تلك اللجان والنقابات حسب ما نص عليه في المادة (  5) من هذا القانون .

 

 

ضمان تمتع جميع فئات التنظيمات التي انشأت بموجب احكام هذا القانون بالحق في التنظيم لان معايير العمل الدولية تشير بوضوح الي ان الحق في التظيم النقابي ينبغي ان يكون مكفولا بالقانون لجميع العمال .

 

 الاستثناء الوارد على الفئات (أ,ب,ج,د ,هـ ) لان هذه الفئات لديها قوانينها الخاصة والتي تحكم وتنظيم شروط خدمتهم واحقيتهم في إنشاء التظيمات النقابية من عدمه وطالما ان عنوان المادة (أستثناء) فمن الافضل الاشارة فقط ان هذه الفئات مستثناء من تطبيق أحكام هذا القانون دون الخوض في احقيتهم في الانضمام لاي كيان لحماية مصالحهم المهنية طالماء ان لديهم قوانينهم الخاصة فمن الافضل ترك تلك الجزئية لهذه القوانين .

 

 

 

 

 

لاغراض الصياغة القانونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ان حصر أهداف التنظيمات النقابية في الاهداف الاربعة الواردة في المادة 7 يحرمها من الحق في التأثير في السياسات وتغيرها بما يخدم مصالح العمال فهذا الحصر قد  يمنع النقابات من رفض تشريع ما يضر بمصلحة العمال وبالتالي لا يجب تحديد أهداف التنظيمات النقابية على سبيل الحصر بل تترك لنظمها الداخلية ومؤتمراتها وجمعياتها العمومية واية مخالفة للقوانين الوطنية في أهدافها او ممارستها لأهدافها تترك للقانون والقضاء .

جاء في الفقرة ى( 3) من الاتفاقية 78 المشارة اليها في مسودة القانون

( لمنظات العمال  ولمنظمات أصحاب العمال الحق في وضع د ساتيرها ولوائحها الادارية وفي إنتخاب ممثليها بحرية كاملة وفي تنظيم أدارتها ونشاطها وفي إعداد برامجها وعملها .

2 تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه ان يقيد هذا الحق أو يعوق ممارستها المشروعة .

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 ضرورة ان تكون الصياغة القانونية قائمة على الوضوح والايجاز في اسلوب التعبير حيث ان الاهتمام بمسالة الصياغة القانونية ليس مجرد إعتناء بالجانب الشكلي والاجرائي فقط إنما الهدف منه هوو الايجاز فمن الملاحظ ان كلمة ( التنظيمات النقابية ) وردت في (4) فقرات في المادة في حين من اللمكن اختصارها في كلمة واحدة وبيان الاهداف التي ينظمها  ويوفرها القانون لتلك التنظيمات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لان في ممارسة تلك الانشطة على الاساس الحزبي أو العرقي أو الطائفي أو الجنسي ضياع لحقوق وحريات العمال وعلى مجمل حياته العملية حيث انه قد يترتب على ممارسة تلك الانشطة بتلك الكيفية تعنت السلطات وعدم استجابتها للمطالب المشروعة والادعاء بان تلك الانشطة من وقفات احتجاجية أو إضراب أو تظاهر مبنية على اسس  حزبية او طائفية او عرقية او جنسية وليست مطلبية .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المادة اشتملت على فقرتين في حين لا يوجد إختلاف كثير بين الفقرتين لذلك ولاغراض الصياغة والايجاز ارى دمج الفقرتين في فقرة واحدة لتكون هي المادة (12)

المصادر الموثوقة 

Your Legal Advisor مستشارك القانوني
Your Legal Advisor مستشارك القانوني
تعليقات